أبو الصلاح الحلبي
116
الكافي في الفقه
وصلاة نصف شعبان ، وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام ، وصلاة جعفر عليه السلام ، وصلاة فاطمة عليها السلام ، وصلاة الإحرام ، وصلاة الزيارات ، وصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة تحية المسجد . باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا : عدد ركعاتها ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه ، والسجود ، والتسبيح فيه ، والجلوس للتشهدين ، والشهادتان فيهما ، والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله والتسليم . فالفرض الأول على ضربين : تمام وتقصير ، والتمام سبع عشرة ركعة : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان . والتقصير إحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان ، والعصر كذلك والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة ركعتان ، والفجر ركعتان . وفرض التمام يختص الحاضر ، والمسافر في معصية ، والمسافر للعب والنزهة ، والمسافر أقل من بريدين - وهما أربعة وعشرون ميلا - ومن سفره أكثر من حضره كالجمال ( 1 ) والمكاري والبادي ، ومن عزم من المسافرين على الإقامة عشرا ، والتقصير فرض من عداهم . فإن قصر المتم أعاد على كل حال ، وهو مأزور مع القصد ، وإن تمم المقصر ( 2 ) مع العلم والقصد أعاد على كل حال ، وإن كان عن سهو أو الجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : كالحمال . ( 2 ) في بعض النسخ : القصر .